الشيخ محمد علي الگرامي القمي
72
مناسك الحج والعمرة
تحرم خارج المسجد محاذياً له وأن تجدّد الاحرام ثانية عند وصولها إلى الحجفة ان أمكنها ذلك . كما يمكن لها أن تلزم نفسها بأن تحرم من المدينة المنورة بالنذر وشبهه ، ومن دون لزوم أن تمر على الميقات تنصرف إلى مكّة المكرّمة ، ولكن لا يخفى أن نذر الزوجة من دون اذن زوجها محل إشكال . الثاني : الحجفة : وهي ميقات للشاميّين والمصريّين والمغربيّين ، وكذا كل من يمرّ من هذا الطريق ولم يحرم من المدينة المنورة . الثالث : وادي العقيق : وهو ميقات أهل النجد والعراقيين والمشرقيين وكل من يمر من هذه الطريق ، وله ثلاثة أجزاء : الجزء الأوّل : المسلخ ، والثاني : الغمرة ، والثالث : ذات عرق . المسألة 125 - الأفضل للحاج أن يحرم من المسلخ ، وبعده الغمرة ، ولا يجوز له أن يؤخر الاحرام إلى ذات عرق على الأحوط ، بل يجب أن يحرم قبل أن يصل اليه إلا لضرورة كالتقية مثلًا . الرابع : جبل يلملم وهو يقع في جنوب مكّة المكرّمة وهو ميقات لليمنيّين ومن يمرّ على ذلك الطريق . الخامس : قرن المنازل وهو ميقات لأهل الطائف ومن يمرّ على ذلك الطريق .